الإمام علي عليه السلام :
روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليا ع قال
روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليا ع قال
الخلع جائز إذا وضعه الرجل على موضعه و ذلك أن تقول له امرأته إني أخاف أن لا أقيم حدود الله فيك فأنا أعطيتك كذا و كذا فيقول هو و إني أخاف أيضا أن لا أقيم حدود الله فيك فما تراضيا عليه من ذلك جاز لهما قال جعفر بن محمد ع إذا قالت المرأة لزوجها لا أطيع لك أمرا و لا أبر لك قسما و لا أغتسل من جنابة و لأوطئن فراشك و لأدخلن عليك بغير إذنك أو تقول من القول ما تتعدى فيه مثل هذا مفسرا أو مجملا أو تقول لا أقيم حدود الله فيك جاز له أن يخلعها على ما تراضيا عليه مما أعطاها و غيره يأخذ منها من ذلك ما اتفقا عليه و يخلعها و الخلع تطليقة بائنة و ليس له عليها رجعة إلا أن يتفقا على عقد نكاح مستقبل فتكون عنده على ما بقي من الطلاق و ذلك لقول الله عز و جل
وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ