الإمام الصادق عليه السلام :
و عن جعفر بن محمد ع أنه قال
و عن جعفر بن محمد ع أنه قال
الخلع أن يتداعى الزوجان إلى الفرقة على غير ضرر من الزوج بامرأته على أن تعطيه شيئا من بعض ما أعطاها أو تضع عنه شيئا مما لها عليه فتبرئه منه به أو على غير ذلك و ذلك إذا لم تتعد في القول و لا يحل له أن يأخذ منها إلا دون ما أعطاها و إن تعدت في القول و افتدت منه من غير ضرر منه لها بما أعطاها و فوق ما أعطاها فذلك جائز