الإمام علي عليه السلام :
و عنه ع أنه قال
و عنه ع أنه قال
لا تجوز شهادة النساء في الحدود و لا شهادة السماع و لا يجوز في الزناء أقل من أربعة كما قال الله عز و جل و إن شهد عليه ثلاثة و لم يأت الرابع جلدوا حد القاذف و إن شهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان وجب بهم الحد و لا يجب برجلين و أربع نسوة و يضربون حد القاذف