الإمام علي عليه السلام :
و عن علي ع أنه قال
و عن علي ع أنه قال
في المرتد تعزل عنه امرأته و لا تؤكل ذبيحته ما دام على ارتداده و ردته فرقة فإن أسلم قبل أن تنقضي عدتها فهو أحق بها فإذا ارتدت المرأة و لحقت بأرض الحرب فلزوجها أن يتزوج أربعا و يتزوج أختها يعني إذا انقضت عدتها