الإمام علي عليه السلام :
و عن علي ع أنه قال
و عن علي ع أنه قال
المحرم لا ينكح و لا ينكح فإن نكح فنكاحه باطل قال جعفر بن محمد ع إذا تزوج الرجل و هو محرم فرق بينهما فإن كان دخل بها فعليه المهر بما استحل من فرجها و عليه الكفارة لإحرامه و لا يخطب المحرم خطبة النكاح فإن كان عالما بأن ذلك حرام لم تحل له أبدا و إن جهل و أراد تزوجها بعد أن يخرج من إحرامه فله ذلك و أيهما كان عالما بالتحريم لم يحل له أن يرجع إلى صاحبه