• صفحه‌نخست
  • بانک اطلاعات علمی
  • کتابخانه
  • ارتباط با ما
    شماره‌های تماس

    مرکز قم
    تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
    فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
    سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
    خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

    مرکز تهران
    تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
    فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
    بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
کد فیش  

تعداد کل فیش ها : 13814
( از کد 1 تا 317 آیات و مابقی روایات )
الإمام الرضا عليه السلام  :
و اعلم أن خمسا يطلقن على كل حال و لا يحتاج الزوج ينظر طهرها الحامل و الغائب عنها زوجها و التي لم يدخل بها و التي لم تبلغ الحيض و التي قد يئست من الحيض فأما التي لم تحض أو قد يئست من الحيض فعلى وجهين و إن كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها و إن كان مثلها تحيض فعليها العدة ثلاثة أشهر و طلاق الحامل فهو واحد و أجلها أن تضع ما في بطنها و هو أقرب الأجلين فإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعد متى كان فقد بانت منه و حلت للأزواج فإن مضى بها ثلاثة أشهر من قبل أن تضع فقد بانت منه و لا تحل للأزواج حتى تضع فإن راجعها من قبل أن تضع ما في بطنها أو تمضي لها ثلاثة أشهر ثم أراد طلاقها فليس له ذلك حتى تضع ما في بطنها و تطهر ثم يطلقها و أما المخير فأصل ذلك أن الله تعالى أنف لنبيه ص من مقالة قالها بعض نسائه أ يرى محمد أنه لو طلقنا لم نجد أكفاء من قريش يتزوجونا فأمر الله نبيه ص أن يعتزل نساءه تسعة و عشرين يوما فاعتزلهن في مشربة أم إبراهيم ع ثم نزلت هذه الآية يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَها إلى قوله تعالى وَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ إلى آخر الآية فاخترن الله و رسوله فلم يقع طلاق و أما الخلع فلا يكون إلا من قبل المرأة و هو أن تقول لزوجها لا أبر لك قسما و لا أطيع لك أمرا و لأوطئن فراشك ما تكرهه فإذا قالت هذه المقالة فقد حل لزوجها ما يأخذ منها و إن كان أكثر مما أعطاها من الصداق و قد بانت منه و حلت للأزواج بعد انقضاء عدتها منه فحل له أن يتزوج أختها من ساعة و أما المباراة فهو أن تقول لزوجها طلقني و لك ما عليك فيقول لها على أنك إن رجعت في شي‏ء مما وهبته لي فأنا أملك ببضعك فيطلقها على هذا و له أن يأخذ منها دون الصداق الذي أعطاها و ليس له أن يأخذ الكل و أما النشوز فقد يكون من الرجل و يكون من المرأة فأما الذي من الرجل فهو يريد طلاقها فتقول له أمسكني و لك ما عليك و قد وهبت ليلتي لك و يصطلحان على هذا فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو الخلع إذا كان من المرأة وحدها فهو أن لا تطيعه و هو ما قال الله تعالى وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فالهجران أن يحول إليها ظهره في المضجع و الضرب بالسواك و شبهه ضربا رفيقا و أما الشقاق فيكون من الزوج و المرأة جميعا كما قال الله تعالى وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها يختار الرجل رجلا و المرأة تختار رجلا فيجتمعان على فرقة أو على صلح فإن أرادا إصلاحا فمن غير أن يستأمرا و إن أرادا التفريق بينهما فليس لهما إلا بعد أن يستأمرا الزوج و الزوجة
 
موضوعات مرتبط

 
اطلاعات منابع
نام منبع شماره جلد شماره شماره بدل ارزش سندی
 فقه‏الرضا(ع) 0 244 0
 مستدرك‏الوسائل 15 298 18304
 مستدرك‏الوسائل 15 299 18306
 مستدرك‏الوسائل 15 299 18309
 مستدرك‏الوسائل 15 347 18453
 مستدرك‏الوسائل 15 349 18458
 
آیات ضمن روایات
شناسه   متن آیه سوره آیه
2139   يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَها الأحزاب 28
2140   وَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ آل‏عمران 29
2141   وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ النساء 36
2142   وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها النساء 35

پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397