الإمام علي عليه السلام :
و عن علي ع
و عن علي ع
أنه قضى في المحصن و المحصنة إذا زنيا بالرجم على كل واحد منهما و قال إذا زنى المحصن و المحصنة جلد كل واحد منهما مائة جلدة ثم رجم قال جعفر بن محمد ع لا يرجم الرجل و لا المرأة حتى يشهد عليهما أربعة رجال عدول مسلمين أنهم رأوه يجامعها و نظروا إلى الإيلاج و الإخراج كالميل في المكحلة و كذلك لا يحدان إذا لم يكونا محصنين إلا بمثل هذه الشهادة فإن وجدا في لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائة جلدة إلا جلدا واحدا و كذلك الرجلان و المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد لغير علة إذا كانا يتهمان في الريبة دون الحد