الإمام علي عليه السلام :
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ
فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ
وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ
قَالَ إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ امْرَأَةً ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ مِنْ وُلْدِهِ كَانَ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ وَ لَا يَتَزَوَّجِ الرَّجُلُ امْرَأَةَ جَدِّهِ هِيَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى وُلْدِهِ مَا تَنَاسَلُوا