الإمام الصادق عليه السلام :
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ
لَبَنُ الْحَرَامِ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ وَ مَثَلُ ذَلِكَ امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ بِلَبَنِ زَوْجِهَا ثُمَّ أَرْضَعَتْ بِلَبَنِ فُجُورٍ قَالَ وَ مَنْ أَرْضَعَ مِنْ فُجُورٍ بِلَبَنٍ صَبِيَّةً لَمْ يُحْرَمْ مِنْ نِكَاحِهَا لِأَنَّ اللَّبَنَ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ