النبي صلي الله عليه و آله وسلم :
و روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ع أن رسول الله ص قال
و روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ع أن رسول الله ص قال
في الرجل إذا ترك أبويه فلأمه الثلث و للأب الثلثان في كتاب الله عز و جل و إن كان له إخوة يعني للميت إخوة لأب و أم أو إخوة لأب فلأمه السدس و للأب خمسة أسداس و إنما وفر للأب من أجل عياله إذا ورثه أبواه فأما الإخوة لأم ليسوا لأب فإنهم لا يحجبون الأم عن الثلث و لا يرثون و إن مات رجل و ترك أمه و إخوة و أخوات لأب و أم و إخوة و أخوات لأب و إخوة و أخوات لأم و ليس الأب حيا فإنهم لا يرثون و لا يحجبونها لأنه لم يورث كلالة إذا ترك أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته فإذا ترك واحدا من الأربعة فليس بالذي عنى الله عز و جل في قوله
قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ
و لا يرث مع الأب و الأم و لا مع الابن و لا مع البنت أحد غير زوج أو زوجة