المجهول :
مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ
مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ
سُئِلَ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَجِبُ عَلَيْهَا حَجَّةُ الْإِسْلَامِ يَمْنَعُهَا زَوْجُهَا مِنْ ذَلِكَ أَ عَلَيْهَا الِامْتِنَاعُ فَقَالَ ع لَيْسَ لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ خَالَفَتْهُ وَ خَرَجَتْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا حَرَجٌ