• صفحه‌نخست
  • بانک اطلاعات علمی
  • کتابخانه
  • ارتباط با ما
    شماره‌های تماس

    مرکز قم
    تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
    فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
    سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
    خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

    مرکز تهران
    تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
    فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
    بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
کد فیش  

تعداد کل فیش ها : 13814
( از کد 1 تا 317 آیات و مابقی روایات )
الإمام الرضا عليه السلام  :
ضا، [فقه الرضا عليه السلام‏] ضا، [فقه الرضا عليه السلام‏] المرأة ديتها نصف دية الرجل و هو خمسمائة دينار و ديات الجراحات أعطي بها ما لم يبلغ الثلث من دية الرجل فإذا جازت الثلث رد إلى النصف نظير الإصبع من أصابع اليد للرجل و المرأة هما ستة في الدية و هي الإبهام مائة و ستة و ستون دينارا و ثلثان و المرأة و الرجل في دية هذه الأصابع سوي لأنها إذا لم يجاوز الثلث فإن قطع للمرأة زيادة إصبع و هو ثلاثة و ثمانون دينارا و ثلث حتى يصير الجميع أربعمائة و ستة عشر دينارا و ثلثي دينار وجب لها من جميع ذلك مائتا دينار و ثمانية دنانير و ثلث و ردت من بعد الثلث إلى النصف و دية العبد قيمته يعني ثمنه و كذلك دية الأمة إلا أن يتجاوز ثمنها دية الحر فإن تجاوز ذلك رد إلى دية الحر و لم يتجاوز بالعبد عشرة آلاف و بالأمة خمسة آلاف و من أخذ ثمن عضو من أعضائه ثم قتل فرضي ورثته بثمن ذلك العضو إن اختاروا قتل قاتله و إن اختاروا الدية فإن دية النفس وحدها كما بيناه عشرة آلاف درهم و ذلك ما يلزم من الديات بالبينة و الإقرار فإن مات الجناة و أقيمت فيهم الحدود فقد طهروا في الدنيا و الآخرة و إن لم يتوبوا كان الوعيد عليهم باقيا بحاله و حسبهم الله جل و عز إن شاء عذب و إن شاء عفا و لا يقاد الوالد بولده و يقاد الولد بوالده
 
موضوعات مرتبط
plus   سایر فیش های این موضوع

 
اطلاعات منابع
نام منبع شماره جلد شماره شماره بدل ارزش سندی
 بحارالأنوار 101 405 6
 مستدرك‏الوسائل 18 301 22792 (الى: َ هُوَ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ)
 مستدرك‏الوسائل 18 382 23025 (بدل: دِيَاتُ أَعْضَائِهَا كَدِيَاتِ أَعْضَائِهِ مَا لَمْ تَبْلُغِ الثُّلُثَ)(الى: بَعْدِ الثُّلُثِ إِلَى النِّصْفِ)
 مستدرك‏الوسائل 18 301 22794 (من: وَ دِيَةُ الْعَبْدِ - الى: بِالْأَمَةِ خَمْسَةُ آلَافٍ)
 مستدرك‏الوسائل 18 288 22774 (من: وَ إِنْ مَاتَ الْجُنَاةُ - الى: إِنْ شَاءَ عَفَا)
 مستدرك‏الوسائل 18 238 22620 (من: وَ لَا يُقَادُ الْوَالِدُ)
 مستدرك‏الوسائل 18 407 23092 (دِيَةِ الْمَرْأَةِ وَ دِيَاتُ أَعْضَائِهَا كَدِيَاتِ أَعْضَائِهِ مَا لَمْ يَبْلُغِ الثُّلُثَ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ فَإِذَا جَازَتِ الثُّلُثَ رُدَّ إِلَى النِّصْفِ)
 فقه‏الرضا(ع) 0 330 0
 
آیات ضمن روایات

هیچ موردی موجود نمی باشد!

پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397