الإمام الرضا عليه السلام :
ضا، [فقه الرضا عليه السلام]
ضا، [فقه الرضا عليه السلام]
المرأة ديتها نصف دية الرجل و هو خمسمائة دينار و ديات الجراحات أعطي بها ما لم يبلغ الثلث من دية الرجل فإذا جازت الثلث رد إلى النصف نظير الإصبع من أصابع اليد للرجل و المرأة هما ستة في الدية و هي الإبهام مائة و ستة و ستون دينارا و ثلثان و المرأة و الرجل في دية هذه الأصابع سوي لأنها إذا لم يجاوز الثلث فإن قطع للمرأة زيادة إصبع و هو ثلاثة و ثمانون دينارا و ثلث حتى يصير الجميع أربعمائة و ستة عشر دينارا و ثلثي دينار وجب لها من جميع ذلك مائتا دينار و ثمانية دنانير و ثلث و ردت من بعد الثلث إلى النصف و دية العبد قيمته يعني ثمنه و كذلك دية الأمة إلا أن يتجاوز ثمنها دية الحر فإن تجاوز ذلك رد إلى دية الحر و لم يتجاوز بالعبد عشرة آلاف و بالأمة خمسة آلاف
و من أخذ ثمن عضو من أعضائه ثم قتل فرضي ورثته بثمن ذلك العضو إن اختاروا قتل قاتله و إن اختاروا الدية فإن دية النفس وحدها كما بيناه عشرة آلاف درهم و ذلك ما يلزم من الديات بالبينة و الإقرار فإن مات الجناة و أقيمت فيهم الحدود فقد طهروا في الدنيا و الآخرة و إن لم يتوبوا كان الوعيد عليهم باقيا بحاله و حسبهم الله جل و عز إن شاء عذب و إن شاء عفا و لا يقاد الوالد بولده و يقاد الولد بوالده