الإمام الصادق عليه السلام :
شي، [تفسير العياشي] عن أبي العباس قال
شي، [تفسير العياشي] عن أبي العباس قال
سألت أبا عبد الله ع عن رجلين قتلا رجلا فقال يخير وليه أن يقتل أيهما شاء و يغرم الباقي نصف الدية أعني دية المقتول فيرد على ذريته و كذلك إن قتل رجل امرأة إن قبلوا الدية فذاك و إن أبى أولياؤها إلا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل الذي قتلوه و هو قول الله
فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ