الإمام الباقر عليه السلام :
شي، [تفسير العياشي] عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال
شي، [تفسير العياشي] عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال
قلت له ما تقول في امرأة ماتت و تركت زوجها و إخوتها لأمها و إخوة و أخوات لأبيها قال للزوج النصف ثلاثة أسهم و لإخوتها من الأم الثلث سهمان الذكر فيه و الأنثى سواء و بقي سهم للإخوة و الأخوات من الأب
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
لأن السهام لا تعول و لأن الزوج لا ينقص من النصف و لا الإخوة من الأم من ثلثهم
فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ
و إن كان واحدا فله السدس و أما الذي عنى الله في قوله
وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ
إنما عنى بذلك الإخوة و الأخوات من الأم خاصة