الإمام الباقر عليه السلام :
فس، [تفسير القمي] أبي عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بكير عن أبي جعفر ع قال
فس، [تفسير القمي] أبي عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بكير عن أبي جعفر ع قال
إذا مات الرجل و له أخت تأخذ نصف الميراث بالآية كما تأخذ الابنة لو كانت و النصف الباقي يرد عليها بالرحم إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها فإن كان موضع الأخت أخ أخذ الميراث كله بالآية لقول الله
وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ
فإن كانت أختين أخذتا الثلثين بالآية و الثلث الباقي بالرحم
وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
و ذلك كله إذا لم يكن للميت ولد أو أبوان أو زوجة