الإمام الرضا عليه السلام :
ضا، [فقه الرضا عليه السلام]
ضا، [فقه الرضا عليه السلام]
اعلم يرحمك الله أن الله تبارك و تعالى قسم الفرائض بقدر مقدور و حساب محسوب و بين في كتابه ما بين القسمة ثم قال عز و جل
وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ
فجعل على ضربين قسمة مشروحة و قسمة مجملة و جعل للزوج إذا لم يكن له ولد النصف و مع الولد الربع لا يزيد و لا ينقص مع باقي الورثة و جعل للزوجة الربع إذا لم يكن له ولد و الثمن مع الولد على هذا السبيل و جعل للأبوين مع الولد و الشركاء السدسين لا ينقصان من ذلك شيئا و لهما في مواضع زيادة على السدسين ثم سمى للأولاد و الإخوة و الأخوات و القرابات سهاما في القرآن و سهاما بأنها ذوي الأرحام و جعل الأموال بعد الزوج و الزوجة و الأبوين للأقرب فالأقرب
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
و إذا تساوت القرابة من جهة الأب و الأم تقسمه بفصل الكتاب فإذا تقاربت فبآية ذوي الأرحام
و اعلم أن المواريث تكون ستة أسهم لا تزيد عليها و صارت من ستة أسهم لأن الإنسان خلق من ستة أشياء و هو قوله
وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ
تمام الآية و أصل المواريث أن لا يرث مع الولد و الأبوين أحد إلا الزوج و الزوجة