الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف :
ج، [الإحتجاج] سعد بن عبد الله قال
ج، [الإحتجاج] سعد بن عبد الله قال
سألت القائم ع فقلت أخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا فعلت المرأة ذلك يجوز لبعلها أن يخرجها من بيته في أيام عدتها فقال تلك الفاحشة السحق و ليست بالزنا فإنها إذا زنت يقام عليها الحد و ليس لمن أراد تزويجها أن يمتنع من العقد عليها لأجل الحد الذي أقيم عليها و أما إذا ساحقت فيجب عليها الرجم و الرجم هو الخزي و من أمر الله برجمها فقد أخزاها فليس لأحد أن يقربها الخبر