الإمام الصادق عليه السلام :
ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن مسكان عن أبي بصير قال
ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن مسكان عن أبي بصير قال
سألت الصادق ع عن قول الله
وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ
قال هو الرجل يقذف امرأته فإذا أقر أنه كذب عليها جلد الحد ثمانين و ردت إليه امرأته و إن أبى إلا أن يقض لاعنها فيبدأ هو فليشهد عليها بما قال لها
أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ
و في الخامسة يلعن نفسه و يلعنه الإمام
إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ
فإذا أرادت أن تدرأ عنها العذاب و العذاب الرجم شهدت أربع شهادات بالله
إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ
و الخامسة يقول لها الإمام
أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ
فإن لم تفعل رجمت فإن فعلت ردت عنها الرجم و فرق بينهما و لم تحل له إلى يوم القيامة و من قذف ولدها منه فعليه الحد و يرثه أخواله و يرث أمه و ترثه إن كذب نفسه بعد اللعان رد عليه الولد و لم ترد المرأة