الإمام الرضا عليه السلام :
ضا، [فقه الرضا عليه السلام]
ضا، [فقه الرضا عليه السلام]
أما اللعان فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور و ينكر ولدها فإن أقام عليها أربعة شهود عدول رجمت و إن لم يقم عليها بينة لاعنها و إن امتنع من لعانها ضرب حد المفتري ثمانين جلدة و إن لاعنها أدرئ عنه الحد و اللعان أن يقوم الرجل مستقبل القبلة فيحلف أربع مرات بالله
إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ
فيما رماها به ثم يقول له الإمام اتق الله فإن لعنة الله شديدة ثم يقول الرجل
لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ
فيما رماها به ثم تقوم المرأة مستقبلة القبلة فتحلف بالله أربع مرات
إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ
فيما رماها به ثم يقول الإمام اتقي الله فإن غضب الله شديد ثم تقول المرأة
غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ
فيما رماها به ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا و لا يتوارثان لا يرث الزوج المرأة و لا ترث المرأة الزوج و لا الأب الابن فإن ادعى أحد ولدها ولد الزانية جلد الحد و إن ادعى الرجل بعد الملاعنة أنه ولده لحق به و نسب إليه