الإمام الرضا عليه السلام :
ضا، [فقه الرضا عليه السلام]
ضا، [فقه الرضا عليه السلام]
اعلم يرحمك الله أن الإيلاء أن يحلف الرجل أن لا يجامع امرأته فله إلى أن تذهب أربعة أشهر فإن فاء بعد ذلك و هو أن يرجع إلى الجماع فهي امرأته و عليه كفارة اليمين و إن أبى أن يجامع بعد أربعة أشهر قيل له طلق فإن فعل و إلا حبس في حظيرة من قصب و يشد عليه في المأكل و المشرب حتى يطلق
و قد روي أنه إذا امتنع من الطلاق ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين و المعتوه إذا أراد الطلاق ألقى على امرأته قناعا يرى أنها قد حرمت عليه فإذا أراد مراجعتها رفع القناع عنها يرى أنها قد حلت له