الإمام الرضا عليه السلام :
ضا، [فقه الرضا عليه السلام]
ضا، [فقه الرضا عليه السلام]
إياك أن تظاهر امرأتك فإن الله عير قوما بالظهار فقال
ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً
فإن ظاهرت فهو على وجهين فإذا قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي و سكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع فإن جامعت من قبل أن تكفر لزمتك كفارة أخرى و متى ما جامعت قبل أن تكفر لزمتك كفارة أخرى فإن قال هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا و كذا أو فعلت كذا و كذا فليس عليه كفارة حتى يفعل ذلك الشيء و يجامع إلى أن يفعل فإن فعل لزمه الكفارة و لا يجامع حتى يكفر يمينه و الكفارة تحرير رقبة
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً
لكل مسكين مد فإن لم يجد يتصدق بما يطيق فإن طلقها سقطت عنه الكفارة فإن راجعها لزمته فإن تركها حتى يمضي أجلها و تزوجها رجل آخر ثم طلقها و أراد الأول أن يتزوجها لم يلزمه الكفارة