الإمام الرضا عليه السلام :
ضا، [فقه الرضا عليه السلام]
ضا، [فقه الرضا عليه السلام]
و أما الخلع فلا يكون إلا من قبل المرأة و هو أن تقول لزوجها لا أبر لك قسما و لا أطيع لك أمرا و لأوطئن فراشك ما تكرهه فإذا قالت هذه المقالة فقد حل لزوجها ما يأخذ منها و إن كان أكثر مما أعطاها من الصداق و قد بانت منه و حلت للأزواج بعد انقضاء عدتها منه فحل له أن يتزوج أختها من ساعته و أما المباراة فهو أن تقول لزوجها طلقني و لك ما عليك فيقول لها على أنك إن رجعت في شيء مما وهبته لي فأنا أملك ببضعك فيطلقها على هذا و له أن يأخذ منها دون الصداق الذي أعطاها و ليس له أن يأخذ الكل