الإمام الصادق عليه السلام :
فس، [تفسير القمي] أبي عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال
فس، [تفسير القمي] أبي عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال
الخلع لا يكون إلا أن تقول المرأة لا أبر لك قسما و لأخرجن بغير إذنك و لأوطئن فراشك غيرك و لا أغتسل لك من جنابة أو تقول لا أطيع لك أمرا فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها و كل ما أقدر عليها مما تعطيه من مالها فإذا تراضيا على ذلك على طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة و هو خاطب من الخطاب فإن شاءت زوجته نفسها و إن شاءت لم تفعل فإن تزوجها فهي عنده على اثنتين باقيتين و ينبغي له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة إن رجعت في شيء مما أعطيتني فأنا أملك ببضعك و قال لا خلع و مباراة و لا تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين و المختلعة إذا تزوجت زوجا آخر ثم طلقها تحل للأول أو يتزوج بها و قال لا رجعة للزوج على المختلعة و لا على المباراة إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها