الإمام الصادق عليه السلام :
الهداية، قال الصادق ع
الهداية، قال الصادق ع
طلاق السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص بها حتى تحيض و تطهر ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين فإذا مضت بها ثلاثة قروء و ثلاثة أشهر فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب و الأمر إليها إن شاءت تزوجته و إن شاءت فلا