الإمام الصادق عليه السلام :
شي، [تفسير العياشي] عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال
شي، [تفسير العياشي] عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال
المرأة التي لا تحل لزوجها
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة
فَلا تَحِلُّ لَهُ... حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
إن الله عز و جل يقول
الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ
و التسريح هو التطليقة الثالثة قال قال أبو عبد الله ع في قوله
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
هاهنا التطليقة الثالثة فإن طلقها الأخير
فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا
بتزويج جديد