الإمام الصادق عليه السلام :
ع، [علل الشرائع] القطان عن ابن زكريا القطان عن ابن حبيب عن ابن بهلول عن إسماعيل بن الفضل قال قال أبو عبد الله ع
ع، [علل الشرائع] القطان عن ابن زكريا القطان عن ابن حبيب عن ابن بهلول عن إسماعيل بن الفضل قال قال أبو عبد الله ع
لا يقع الطلاق إلا على الكتاب و السنة لأنه حد من حدود الله عز و جل يقول
إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ
و يقول
وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
و يقول
وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
و إن رسول الله ص رد طلاق عبد الله بن عمر لأنه كان خلافا للكتاب و السنة