الإمام الباقر عليه السلام :
فس، [تفسير القمي] في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ع
فس، [تفسير القمي] في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ع
في قوله
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
و العدة الطهر من المحيض
وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ
و ذلك أن تدعها حتى تحيض فإذا حاضت ثم طهرت و اغتسلت طلقها تطليقة من غير أن يجامعها و يشهد على طلاقها إذا طلقها ثم إن شاء راجعها و يشهد على رجعتها إذا راجعها فإذا أراد طلاقها الثانية فإذا حاضت و طهرت و اغتسلت طلقها الثانية و أشهد على طلاقها من غير أن يجامعها ثم إن شاء راجعها و أشهد على رجعتها ثم يدعها حتى تحيض ثم تطهر فإذا اغتسلت طلقها الثالثة و هو فيما بين ذلك قبل أن يطلق الثالثة أملك بها إن شاء راجعها غير أنه إن راجعها ثم بدا له أن يطلقها اعتد بما طلق قبل ذلك و هكذا السنة في الطلاق لا يكون الطلاق إلا عند طهرها من حيضها من غير جماع كما وصفت و كلما راجع فليشهد فإن طلقها ثم راجعها حبسها ما بدا له ثم إن طلقها الثانية ثم راجعها حبسها بواحدة ما بدا له
ثم إن طلقها تلك الواحدة الباقية بعد ما كان راجعها اعتدت ثلاثة قروء و هي ثلاث حيض و إن لم تحض فثلاثة أشهر و إن كان بها حمل فإذا وضعت انقضى أجلها و هو قوله
وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
فعدتهن أيضا ثلاثة أشهر
وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ