• صفحه‌نخست
  • بانک اطلاعات علمی
  • کتابخانه
  • ارتباط با ما
    شماره‌های تماس

    مرکز قم
    تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
    فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
    سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
    خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

    مرکز تهران
    تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
    فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
    بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
کد فیش  

تعداد کل فیش ها : 13814
( از کد 1 تا 317 آیات و مابقی روایات )
الإمام الكاظم عليه السلام  :
و قد أروي عن العالم ع أنه قال و قد أروي عن العالم ع أنه قال الفقيه لا يطلق إلا طلاق السنة قال و إذا أراد الرجل أن يطلقها طلاق العدة تركها حتى تحيض ثم تطهر ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها ثم يراجعها و يواقعها ثم ينتظر بها الحيض و الطهر ثم يطلقها بشاهدين التطليقة الثانية ثم يواقعها متى ما شاء من أول الطهر إلى آخره فإذا راجعها فحاضت ثم طهرت و طلقها الثالثة بشاهدين فقد بانت منه و لا تحل له حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ و عليها استقبال العدة منه وقت التطليقة الثالثة و على المتوفى عنها زوجها عدة أربعة أشهر و عشرة أيام و على الأمة المطلقة عدة خمسة و أربعين يوما و على المتعة مثل ذلك من العدة و على الأمة المتوفى عنها زوجها عدة شهرين و خمسة أيام و على المتعة مثل ذلك و إن نكحت زوجا غيره ثم طلقها أو مات عنها فراجعها الأول ثم طلقها طلاق العدة ثم نكحت زوجا غيره ثم راجعها الأول و طلقها طلاق العدة الثالثة لم تحل له أبدا و خمسة يطلقن على كل حال متى طلقن الحبلى الذي قد استبان حملها و التي لم تدرك مدرك النساء و التي قد يئست من المحيض و التي لم يدخل بها زوجها و الغائب إذا غاب أشهرا فليطلقهن أزواجهن متى شاءوا بشهادة شاهدين و ثلاث لا عدة عليهن التي لم يدخل بها زوجها و التي لم تبلغ مبلغ النساء و التي قد يئست من المحيض و بالله التوفيق
 
موضوعات مرتبط
plus   سایر فیش های این موضوع

 
اطلاعات منابع
نام منبع شماره جلد شماره شماره بدل ارزش سندی
 بحارالأنوار 101 143 22
 مستدرك‏الوسائل 15 321 18377 (الى: وَقْتِ التَّطْلِيقَةِ الثَّالِثَةِ)
 مستدرك‏الوسائل 15 364 18516 (من: وَ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا - الى: اربعةِ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ)
 مستدرك‏الوسائل 15 369 18535 (من: وَ عَلَى الْأَمَةِ - الى: عِدَّةٌ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً)
 مستدرك‏الوسائل 15 371 18543 (من: وَ عَلَى الْأَمَةِ - الى: عِدَّةُ شَهْرَيْنِ وَ خَمْسَةِ أَيَّامٍ)
 مستدرك‏الوسائل 15 324 18389 (من: فَإِذَا رَاجَعَهَا فَحَاضَتْ - الى: لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً)
 مستدرك‏الوسائل 15 298 18305 (من: وَ خَمْسَةٌ يُطَلَّقْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ - الى: بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ)
 مستدرك‏الوسائل 15 341 18442 (من: وَ خَمْسَةٌ يُطَلَّقْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ)
 مستدرك‏الوسائل 15 347 18451 (ثَلَاثاً لَا عِدَّةَ عَلَيْهِنَّ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا وَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ)
 مستدرك‏الوسائل 15 341 18442
 مستدرك‏الوسائل 15 325 18391 (َ الْفَقِيهُ لَا يُطَلِّقُ إِلَّا طَلَاقَ السُّنَّةِ)
 مستدرك‏الوسائل 15 348 18455 (ثلاث لا عدة عليهن إلى أن قال و التي قد يئست من المحيض)
 فقه‏الرضا(ع) 0 246 0
 
آیات ضمن روایات
شناسه   متن آیه سوره آیه
1881   حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ البقرة 230

پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397