الإمام الصادق عليه السلام :
ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] القاسم عن رفاعة قال
ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] القاسم عن رفاعة قال
قلت لأبي عبد الله ع الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم تتزوج آخر فطلقها على السنة ثم يتزوجها الأول على كم هي معه قال على غير شيء يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق فإذا طلقها واحدة كانت على ثنتين