الإمام الباقر عليه السلام :
شي، [تفسير العياشي] عن أبي حمزة قال
شي، [تفسير العياشي] عن أبي حمزة قال
سألت أبا جعفر ع عن رجل تزوج امرأة و طلقها قبل أن يدخل بها أ تحل له ابنتها قال فقال قد قضى في هذا أمير المؤمنين ع لا بأس به إن الله يقول
وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ
لكنه لو تزوجت الابنة ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له أمها قال قلت أ ليس هما سواء قال فقال لا ليس هذه مثل هذه إن الله يقول
وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ
لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك هذه هاهنا مبهمة ليس فيها شرط و تلك فيها شرط