الإمام علي عليه السلام :
و بهذا الإسناد قال
و بهذا الإسناد قال
قال رجل لعلي ع إذا زنى الرجل بالمرأة ثم أراد أن يتزوجها فقال لا بأس إذا تابا فقيل هذا الرجل يعلم توبة نفسه فكيف يعلم توبة المرأة فقال يدعوها إلى الفجور فإن أبت فقد تابت و إن أجابت حرم نكاحها