الإمام الصادق عليه السلام :
ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع
ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع
أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية قد فجرت أ يطؤها قال نعم إنما كان يكره النبي ص نسوة من أهل مكة كن في الجاهلية يعلن بالزنا فأنزل الله
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
و هي المؤاجرات المعلنات بالزنا منهن حنتمة و الرباب و سارة التي كان رسول الله ص أحل دمها يوم فتح مكة من أجل أنها كانت تحض المشركين على قتال النبي ص و كان تقول لأحدهم كان أبوك يفعل كذا و كذا و يفعل كذا و كذا و أنت تجبن عن قتال محمد و تدين له فنهى الله أن ينكح امرأة مستعلنة بالزنا أو ينكح رجل مستعلن بالزنا قد عرف ذلك منه حتى يعرف منه التوبة