الإمام الصادق عليه السلام :
ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] صفوان عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم قال
ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] صفوان عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم قال
قلت لأبي عبد الله ع المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع و تتزوج قبل أن تبلغ أربعة أشهر و عشرا قال إن كان الذي تزوجها دخل بها لم تحل له و اعتدت ما بقي عليها من الأولى و عدة أخرى من الأخير و إن لم يكن دخل بها فرق بينها و أتمت ما بقي من عدتها و هو خاطب من الخطاب