الإمام الصادق عليه السلام :
ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] فضالة عن رفاعة بن موسى قال
ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] فضالة عن رفاعة بن موسى قال
سألته عن المحدودة قال لا يفرق بينهما يترادان النكاح قال و لم يقض علي ع في هذه و لكن بلغني في امرأة برصاء أنه يفرق بينهما و يجعل المهر على وليها لأنه دلسها