• صفحه‌نخست
  • بانک اطلاعات علمی
  • کتابخانه
  • ارتباط با ما
    شماره‌های تماس

    مرکز قم
    تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
    فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
    سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
    خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

    مرکز تهران
    تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
    فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
    بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
کد فیش  

تعداد کل فیش ها : 13814
( از کد 1 تا 317 آیات و مابقی روایات )
الإمام الرضا عليه السلام  :
ضا، [فقه الرضا عليه السلام‏] ضا، [فقه الرضا عليه السلام‏] اعلم يرحمك الله إن وجوه النكاح الذي أمر الله جل و عز بها أربعة أوجه منها نكاح ميراث و هو بولي و شاهدين و مهر معلوم ما يقع عليه التراضي من قليل أو كثير و أنه احتيج إلى الشهود و المطلق من عدد النسوة في هذا الوجه من النكاح أربعة و لا يجوز لمن له أربع نسوة إذا عزم على التزويج إلا بطلاق إحدى الأربع أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة منهن و تحل لغيره من الرجال لأنها ما لم تحل للرجال في حبالته و الوجه الثاني نكاح بغير شهود و لا ميراث و هي نكاح المتعة بشروطها و هي أن تسأل المرأة فارغة هي أم مشغولة بزوج أو بعده أو بحمل فإذا كانت خالية من ذلك قال لها تمتعني نفسك على كتاب الله و سنة نبيه ص نكاحا غير سفاح كذا و كذا بكذا و كذا و بين المهر و الأجل على أن لا ترثيني و لا أرثك و على أن الماء أضعه حيث أشاء و على أن الأجل إذا انقضى كان عليك عدة خمسة و أربعين يوما فإذا أنعمت قلت لها قد متعتني نفسك و تعيد جميع الشرائط عليها لأن القول الأول خطبة و كل شرط قبل النكاح فاسد و إنما ينعقد الأمر بالقول الثاني فإذا قالت في الثاني نعم دفع إليها المهر أو ما حضر منه و كان ما يبقى دينا عليك و قد حل لك حينئذ وطؤها و روي لا تمتع بلصة و لا مشهورة بالفجور و ادع المرأة قبل المتعة إلى ما لا يحل فإن أجابت فلا تمتع بها و روي أيضا رخصة في هذا الباب أنه إذا جاء بالأجر و الأجل جاز له و إن لم يسألها و لا يمتحنها فلا شي‏ء عليه و ليس عليها منه عدة إذا عزم على أن يزيد في المدة و الأجل و المهر و إنما العدة عليها لغيره إلا أنه يهب لها ما بقي من أجله عليها و هو قوله فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ و هو زيادة في المهر و الأجل و سبيل المتعة سبيل الإماء له أن يتمتع منهن بما شاء و أراد و الوجه الثالث نكاح ملك اليمين و هو أن يبتاع الرجل الأمة فحلال له نكاحها إذا كانت مستبرأة و الاستبراء حيضة و هو على البائع فإن كان البائع ثقة و ذكر أنه استبرأها جاز نكاحها من وقتها و إن لم يكن ثقة استبرأها المشتري بحيضة و إن كانت بكرا أو لامرأة أو ممن لم يبلغ حد الإدراك استغنى عن ذلك و الوجه الرابع نكاح التحليل المحل و هو أن يحل الرجل و المرأة فرج الجارية مدة معلومة فإن كانت لرجل فعليه قبل تحليلها أن يستبرئها بحيضة و يستبرئها بعد أن ينقضي أيام التحليل و إن كانت لمرأة استغنى عن ذلك
 
موضوعات مرتبط

 
اطلاعات منابع
نام منبع شماره جلد شماره شماره بدل ارزش سندی
 مستدرك‏الوسائل 15 18 17404 (من: الْوَجْهُ الرَّابِعُ نِكَاحُ تَحْلِيلِ)
 مستدرك‏الوسائل 17 200 21142
 مستدرك‏الوسائل 14 427 17183 (من: لَا يَجُوزُ لِمَنْ لَهُ أَرْبَع الى: تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِمِنْهُنَّ)
 مستدرك‏الوسائل 14 193 16483
 مستدرك‏الوسائل 14 461 17293 (من: وَ الْوَجْهُ الثَّانِي الى: وَ قَدْ حُلِّلَ لَكَ حِينَئِذٍ وَطْؤُهَا)
 مستدرك‏الوسائل 14 469 17327
 مستدرك‏الوسائل 14 314 16803 (من: نِكَاحِ الْمُتْعَةِ قَالَ فَإِذَا كَانَتْ خَالِيَةً الى: يَنْعَقِدُ الْأَمْرُ بِالْقَوْلِ الثَّانِي)
 مستدرك‏الوسائل 14 458 17279 (من: وَ رُوِيَ لَا تَمَتَّعْ بِلُصَّةٍ الى: رُخْصَةٌ فِي هَذَا الْبَابِ)
 مستدرك‏الوسائل 14 467 17319 (من: لَيْسَ عَلَيْهَا مِنْهُ عِدَّةٌ إِذَا عَزَمَ الى: هُوَ زِيَادَةٌ فِي الْمَهْرِ وَ الْأَجَلِ)
 مستدرك‏الوسائل 14 474 17346 (من: وَ لَيْسَ عَلَيْهَا مِنْهُ عِدَّةٌ)
 مستدرك‏الوسائل 14 430 17193 (من: وَ سَبِيلُ الْمُتْعَةِ -الى: بِمَا شَاءَ وَ أَرَادَ)
 مستدرك‏الوسائل 14 454 17267 (من: وَ سَبِيلُ الْمُتْعَةِ -الى: بِمَا شَاءَ وَ أَرَادَ)
 مستدرك‏الوسائل 13 372 15630 (من: الثَّالِثُ نِكَاحُ مِلْكِ الْيَمِينِ-الى: على البائع)
 بحارالأنوار 100 299 10
 فقه‏الرضا(ع) 0 232 0
 
آیات ضمن روایات
شناسه   متن آیه سوره آیه
1757   فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ النساء 24

پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397