الإمام الباقر عليه السلام :
مصباح الأنوار، عن أبي جعفر ع قال محمد بن إسحاق و حدثني أبو جعفر محمد بن علي
مصباح الأنوار، عن أبي جعفر ع قال محمد بن إسحاق و حدثني أبو جعفر محمد بن علي
أن فاطمة عاشت بعد رسول الله ص ستة أشهر قال و إن فاطمة بنت رسول الله ص كتبت هذا الكتاب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ هذا ما كتبت فاطمة بنت محمد في مالها إن حدث بها حادث تصدقت بثمانين أوقية تنفق عنها من ثمارها التي لها كل عام في كل رجب بعد نفقة السقي و نفقة المغل و إنها أنفقت أثمارها العام و أثمار القمح عاما قابلا في أوان غلتها و إنما أمرت لنساء محمد أبيها خمس و أربعين أوقية و أمرت لفقراء بني هاشم و بني عبد المطلب بخمسين أوقية و كتبت في أصل مالها في المدينة أن عليا ع سألها أن توليه مالها فيجمع مالها إلى مال رسول الله ص فلا تفرق و تليه ما دام حيا
فإذا حدث به حادث دفعه إلى ابني الحسن و الحسين فيليانه و إني دفعت إلى علي بن أبي طالب على أني أحلله فيه فيدفع مالي و مال محمد ص لا يفرق منه شيئا يقضي عني من أثمار المال ما أمرت به و ما تصدقت به فإذا قضى الله صدقتها و ما أمرت به فالأمر بيد الله تعالى و بيد علي يتصدق و ينفق حيث شاء لا حرج عليه فإذا حدث به حدث دفعه إلى ابني الحسن و الحسين المال جميعا مالي و مال محمد ص فينفقان و يتصدقان حيث شاء أو لا حرج عليهما و إن لابنة جندب يعني بنت أبي ذر الغفاري التابوت الأصغر و تغطها في المال ما كان و نعلي الأدميين و النمط و الجب و السرير و الزريبة و القطيفتين و إن حدث بأحد ممن أوصيت له قبل أن يدفع إليه فإنه ينفق في الفقراء و المساكين و إن الأستار لا يستتر بها امرأة إلا إحدى ابنتي غير أن عليا يستتر بهن إن شاء ما لم ينكح و إن هذا ما كتبت فاطمة في مالها و قضت فيه و الله شهيد و المقداد بن الأسود و الزبير بن العوام و علي بن أبي طالب كتبتها و ليس على علي حرج فيما فعل من معروف قال جعفر بن محمد قال أبي هذا وجدناه و هكذا وجدنا وصيتها ع