الإمام الرضا عليه السلام :
ضا، [فقه الرضا عليه السلام]
ضا، [فقه الرضا عليه السلام]
إذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم فعليها أن تحتشي إذا بلغت الميقات و تغتسل و تلبس ثياب إحرامها و تدخل مكة و هي محرمة و لا تقرب المسجد الحرام فإن طهرت ما بينها و بين يوم التروية قبل الزوال فقد أدركت متعتها فعليها أن تغتسل و تطوف بالبيت و تسعى بين الصفا و المروة و تقضي ما عليها من المناسك و إن طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردة و إن حاضت بعد ما سعت بين الصفا و المروة و فرغت من المناسك كلها إلا الطواف بالبيت فإذا طهرت قضت الطواف بالبيت و هي متمتعة بالعمرة إلى الحج و عليها ثلاثة أطواف طواف للمتعة و طواف للحج و طواف للنساء و متى لم يطف الرجل طواف النساء لم يحل له النساء حتى يطوف و كذلك المرأة لا يجوز لها أن تجامع حتى تطوف طواف النساء