الإمام الرضا عليه السلام :
ضا،
ضا،
... و متى حاضت المرأة في الطواف خرجت من المسجد فإن كانت طافت ثلاثة أشواط فعليها أن تعيد و إن كانت طافت أربعة أقامت على مكانها فإذا طهرت بنت و قضت ما بقي عليها و لا تجوز على المسجد حتى تتيمم و تخرج منه و كذلك الرجل إذا أصابه علة و هو في الطواف لم يقدر إتمامه خرج و أعاد بعد ذلك طوافه ما لم يجز نصفه فإن جاز نصفه فعليه أن يبني على ما طاف