الإمام الصادق عليه السلام :
و عنه ع أنه
و عنه ع أنه
نهى أن يتطيب من أراد الإحرام بطيب تبقى رائحته عليه بعد الإحرام و أن يمس المحرم طيبا أو يلبس قميصا أو سراويلا أو عمامة أو قلنسوة أو خفا أو جوربا أو قفازا أو برقعا أو ثوبا مخيطا ما كان و لا يغطي رأسه و المرأة تلبس الثياب و تغطي رأسها و إحرامها في وجهها و ترخي عليها الرداء شيئا من فوق رأسها و يحرم على المحرم النساء و الصيد و أن يحلق شعرا أو يقلم ظفرا أو يتفلى