الإمام الصادق عليه السلام :
و روينا عن جعفر بن محمد ع أنه قال
و روينا عن جعفر بن محمد ع أنه قال
فيمن أوصى أن يحج عنه بعد موته حجة الإسلام إن وقت ذلك من ثلثه أخرج من ثلثه و إن لم يوقته أخرج من رأس المال فإن أوصى أن يحج عنه و كان قد حج حجة الإسلام فذلك من ثلثه و يخرج عنه رجل يحج عنه و يعطى أجرته و ما فضل من النفقة فهو للذي أخرج و لا بأس أن يخرج لذلك من لم يحج عن نفسه فإن كان قد حج فهو أفضل و لا تحج المرأة عن الرجل إلا أن يكون لا يوجد غيرها أو تكون أفضل ما وجد من الرجال و أقومهم بالمناسك