الإمام الرضا عليه السلام :
فقه الرضا، قال ع
فقه الرضا، قال ع
... و إذا ماتت المرأة و هي حاملة و ولدها يتحرك في بطنها شق بطنها من الجانب الأيسر و أخرج الولد و إن مات الولد في جوفها و لم يخرج أدخل إنسان يده في فرجها و قطع الولد بيده فأخرجه و روي أنها تدفن مع ولدها إذا مات في بطنها و إذا أسقطت المرأة و كان السقط تاما غسل و حنط و كفن و دفن و إن لم يكن تاما فلا يغسل و يدفن بدمه و حد إتمامه إذا أتى عليه أربع أشهر...