الإمام الصادق عليه السلام :
المقنع، و لو رأت الحبلى الدم فعليها أن تقعد أيامها للحيض فإذا زاد على الأيام الدم استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة و إن ولدت المرأة قعدت عن الصلاة عشرة أيام إلا أن تطهر
المقنع، و لو رأت الحبلى الدم فعليها أن تقعد أيامها للحيض فإذا زاد على الأيام الدم استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة و إن ولدت المرأة قعدت عن الصلاة عشرة أيام إلا أن تطهر قبل ذلك فإن استمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام فإذا كان اليوم الحادي عشر اغتسلت و احتشت و استثفرت و عملت بما تعمل المستحاضة و قد روي أنها تقعد ثمانية عشر يوما و روي عن أبي عبد الله الصادق ع أنه قال
إن نساءكم لسن كالنساء الأول إن نساءكم أكبر لحما و أكثر دما فلتقعد حتى تطهر و قد روي أنها تقعد ما بين أربعين يوما إلى خمسين يوما