الإمام الصادق عليه السلام :
مجالس الشيخ، عن الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم عن هارون بن موسى التلعكبري عن محمد بن همام عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن خالد الطيالسي عن زريق بن الزبير الخرقاني
مجالس الشيخ، عن الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم عن هارون بن موسى التلعكبري عن محمد بن همام عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن خالد الطيالسي عن زريق بن الزبير الخرقاني قال
سأل رجل أبا عبد الله ع عن امرأة حامل رأت الدم فقال تدع الصلاة قال فإنها رأت الدم و قد أصابها الطلق فرأته و هي تمخض قال تصلي حتى يخرج رأس الصبي فإذا خرج رأسه لم يجب عليها الصلاة و كل ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع أو لما هي فيه من الشدة و الجهد قضته إذا خرجت من نفاسها قال جعلت فداك ما الفرق بين دم الحامل و دم المخاض قال إن الحامل قذفت بدم الحيض و هذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد فعند ذلك يصير دم النفاس فيجب أن تدع في النفاس و الحيض فأما ما لم يكن حيضا أو نفاسا فإنما ذلك من فتق في الرحم