الإمام الصادق عليه السلام :
الهداية،
الهداية،
أقل أيام الحيض ثلاثة أيام و أكثرها عشرة أيام فإن رأت الدم يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر الدم ثلاثة أيام متواليات و عليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم أو اليومين فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام فلتقعد عن الصلاة عشرة أيام و تغتسل يوم حادي عشرة و تحتشي فإن لم يثقب الدم الكرسف صلت صلواتها كل صلاة بوضوء و إن ثقب الدم الكرسف و لم يسل صلت صلاة الليل و صلاة الغداة بغسل و سائر الصلواتبوضوء و إن غلب الدم الكرسف و سال صلت صلاة الليل و صلاة الغداة بغسل و الظهر و العصر بغسل تؤخر الظهر قليلا و تعجل العصر و تصلي المغرب و العشاء الآخرة بغسل واحد تؤخر المغرب قليلا و تعجل العشاء الآخرة إلى أيام حيضها فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة و من اغتسلت على ذلك حل لزوجها أن يأتيها و إذا أرادت الحائض الغسل من الحيض فعليها أن تستبرئ و الاستبراء أن تدخل قطنة فإن كان هناك دم خرج و لو كان مثل رأس الذباب فإن خرج لم تغتسل و إن لم يخرج اغتسلت
و قال الصادق ع يجب على المرأة إذا حاضت أن تتوضأ عند كل صلاة و تجلس مستقبل القبلة و تذكر الله مقدار صلاتها كل يوم و الصفرة في أيام الحيض حيض و في أيام الطهر طهر و دم العذرة لا يجوز الشفرين و دم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة و دم المستحاضة بارد يسيل منها و هي لا تعلم
و قال الصادق ع إن أسماء بنت عميس الخثعمية نفست بمحمد بن أبي بكر في حجة الوداع فأمرها النبي ص أن تقعد ثمانية عشر يوما فأيما امرأة طهرت قبل ذلك فلتغتسل و لتصل و قال رسول الله ص أيما امرأة مسلمة ماتت في نفاسها لم ينشر لها ديوان يوم القيامة