غيرالمعصوم :
ختص، [الإختصاص] يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير قال
ختص، [الإختصاص] يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير قال
قال أبو حنيفة لأبي جعفر مؤمن الطاق ما تقول في الطلاق الثلاث قال أ على خلاف الكتاب و السنة قال نعم قال أبو جعفر لا يجوز ذلك قال أبو حنيفة و لم لا يجوز ذلك قال لأن التزويج عقد عقد بالطاعة فلا يحل بالمعصية و إذا لم يجز التزويج بجهة المعصية لم يجز الطلاق بجهة المعصية و في إجازة ذلك طعن على الله عز و جل فيما أمر به و على رسوله فيما سن لأنه إذا كان العمل بخلافهما فلا معنى لهما و في قولنا من شذ عنهما رد إليهما و هو صاغر قال أبو حنيفة قد جوز العلماء ذلك قال أبو جعفر ليس العلماء الذين جوزوا للعبد العمل بالمعصية و استعمال سنة الشيطان في دين الله و لا عالم أكبر من الكتاب و السنة فلم تجوزون للعبد الجمع بين ما فرق الله من الطلاق الثلاث في وقت واحد و لا تجوزون له الجمع بين ما فرق الله من الصلوات الخمس و في تجويز ذلك تعطيل الكتاب و هدم السنة و قد قال الله جل و عز
وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
ما تقول يا أبا حنيفة في رجل قال إنه طالق امرأته على سنة الشيطان أ يجوز له ذلك الطلاق قال أبو حنيفة فقد خالف السنة و بانت منه امرأته و عصى ربه قال أبو جعفر فهو كما قلنا إذا خالف سنة الله عمل بسنة الشيطان و من أمضى بسنته فهو على ملته ليس له في دين الله نصيب قال أبو حنيفة هذا عمر بن الخطاب و هو من أفضل أئمة المسلمين قال إن الله جل ثناؤه جعل لكم في الطلاق أناة فاستعجلتموه و أجزنا لكم ما استعجلتموه قال أبو جعفر إن عمر كان لا يعرف أحكام الدين قال أبو حنيفة و كيف ذلك قال أبو جعفر ما أقول فيه ما تنكره أما أول ذلك فإنه قال لا يصلي الجنب حتى يجد الماء و لو سنة و الأمة على خلاف ذلك و أتاه أبو كيف العائذي فقال يا أمير المؤمنين إني غبت فقدمت و قد تزوجت امرأتي فقال إن كان قد دخل بها فهو أحق بها و إن لم يكن دخل بها فأنت أولى بها و هذا حكم لا يعرف و الأمة على خلافه و قضى في رجل غاب عن أهله أربع سنين أنها تتزوج إن شاءت و الأمة على خلاف ذلك أنها لا تتزوج أبدا حتى تقوم البينة أنه مات أو طلقها
و أنه قتل سبعة نفر من أهل اليمن برجل واحد و قال لو لا ما عليه أهل صنعاء لقتلتهم به و الأمة على خلافه و أتي بامرأة حبلى شهدوا عليها بالفاحشة فأمر برجمها فقال له علي ع إن كان لك السبيل عليها فما سبيلك على ما في بطنها فقال لو لا علي لهلك عمر و أتي بمجنونة قد زنت فأمر برجمها فقال له علي ع أ ما علمت أن القلم قد رفع عنها حتى تصح فقال لو لا علي لهلك عمر و إنه لم يدر الكلالة فسأل النبي ص عنها فأخبره بها فلم يفهم عنه فسأل ابنته حفصة أن تسأل النبي عن الكلالة فسألته فقال لها أبوك أمرك بهذا قالت نعم فقال لها إن أباك لا يفهمها حتى يموت فمن لم يعرف الكلالة كيف يعرف أحكام الدين