المجهول :
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ
يُؤَدِّي الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ عَبْدِهِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ كُلِّ مَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ يُؤَدِّي الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانُوا فِي عِيَالِهِ وَ تُؤَدِّي هِيَ عَنْهُمْ إِنْ لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِ زَوْجِهَا وَ كَانُوا يَعْمَلُونَ فِي مَالِهَا دُونَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ أَدَّتْ عَنْ نَفْسِهَا وَ عَنْ عِيَالِهَا وَ عَبِيدِهَا وَ مَنْ يَلْزَمُهَا نَفَقَتُهُ