• صفحه‌نخست
  • بانک اطلاعات علمی
  • کتابخانه
  • ارتباط با ما
    شماره‌های تماس

    مرکز قم
    تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
    فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
    سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
    خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

    مرکز تهران
    تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
    فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
    بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
کد فیش  

تعداد کل فیش ها : 13814
( از کد 1 تا 317 آیات و مابقی روایات )
الإمام الصادق عليه السلام  :
أقول روي في بعض مؤلفات أصحابنا عن الحسين بن حمدان عن محمد بن إسماعيل و علي بن عبد الله الحسني عن أبي شعيب و محمد بن نصير عن عمرو بن الفرات عن محمد بن المفضل عن المفضل بن أقول روي في بعض مؤلفات أصحابنا عن الحسين بن حمدان عن محمد بن إسماعيل و علي بن عبد الله الحسني عن أبي شعيب و محمد بن نصير عن عمرو بن الفرات عن محمد بن المفضل عن المفضل بن عمر قال سألت سيدي الصادق ع...قال المفضل يا مولاي فالمتعة قال المتعة حلال طلق و الشاهد بها قول الله عز و جل وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً أي مشهودا و القول المعروف هو المشتهر بالولي و الشهود و إنما احتيج إلى الولي و الشهود في النكاح ليثبت النسل و يصح النسب و يستحق الميراث و قوله وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً و جعل الطلاق في النساء المزوجات غير جائز إلا بشاهدين ذوي عدل من المسلمين و قال في سائر الشهادات على الدماء و الفروج و الأموال و الأملاك وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ و بين الطلاق عز ذكره فقال يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ و لو كانت المطلقة تبين بثلاث تطليقات... تجمعها كلمة واحدة أو أكثر منها أو أقل لما قال الله تعالى وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُم إلى قوله تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ و قوله لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً هو نكر يقع بين الزوج و زوجته فيطلق التطليقة الأولى بشهادة ذوي عدل و حد وقت التطليق هو آخر القروء و القرء هو الحيض و الطلاق يجب عند آخر نقطة بيضاء تنزل بعد الصفرة و الحمرة و إلى التطليقة الثانية و الثالثة ما يحدث الله بينهما عطفا أو زوال ما كرهاه و هو قوله وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هذا لقوله في أن للبعولة مراجعة النساء من تطليقة إلى تطليقة إن أرادوا إصلاحا و للنساء مراجعة الرجال في مثل ذلك ثم بين تبارك و تعالى فقال الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ و في الثالثة فإن طلق الثالثة بانت فهو قوله فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ثم يكون كسائر الخطاب لها و المتعة التي أحلها الله في كتابه و أطلقها الرسول عن الله لسائر المسلمين فهي قوله عز و جل وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً و الفرق بين المزوجة و المتعة أن للزوجة صداقا و للمتعة أجرة فتمتع سائر المسلمين على عهد رسول الله ص في الحج و غيره و أيام أبي بكر و أربع سنين في أيام عمر حتى دخل على أخته عفرا فوجد في حجرها طفلا يرضع من ثديها فنظر إلى درة اللبن في فم الطفل فأغضب و أرعد و اربد و أخذ الطفل على يده و خرج حتى أتى المسجد و رقى المنبر و قال نادوا في الناس أن الصلاة جامعة و كان غير وقت صلاة يعلم الناس أنه لأمر يريده عمر فحضروا فقال معاشر الناس من المهاجرين و الأنصار و أولاد قحطان من منكم يحب أن يرى المحرمات عليه من النساء و لها مثل هذا الطفل قد خرج من أحشائها و هو يرضع على ثديها و هي غير متبعلة فقال بعض القوم ما نحب هذا فقال أ لستم تعلمون أن أختي عفرا بنت خيثمة أمي و أبي الخطاب غير متبعلة قالوا بلى قال فإني دخلت عليها في هذه الساعة فوجدت هذا الطفل في حجرها فناشدتها أنى لك هذا فقالت تمتعت فأعلموا سائر الناس أن هذه المتعة التي كانت حلالا للمسلمين في عهد رسول الله ص قد رأيت تحريمها فمن أبى ضربت جنبيه بالسوط فلم يكن في القوم منكر قوله و لا راد عليه و لا قائل لا يأتي رسول بعد رسول الله أو كتاب بعد كتاب الله لا نقبل خلافك على الله و على رسوله و كتابه بل سلموا و رضوا قال المفضل يا مولاي فما شرائط المتعة قال يا مفضل لها سبعون شرطا من خالف فيها شرطا واحدا ظَلَمَ نَفْسَهُ قال قلت يا سيدي قد أمرتمونا أن لا نتمتع ببغية و لا مشهورة بفساد و لا مجنونة و أن ندعو المتعة إلى الفاحشة فإن أجابت فقد حرم الاستمتاع بها و أن نسأل أ فارغة أم مشغولة ببعل أو حمل أو بعده فإن شغلت بواحدة من الثلاث فلا تحل و إن خلت فيقول لها متعيني نفسك على كتاب الله عز و جل و سنة نبيه ص نكاحا غير سفاح أجلا معلوما بأجرة معلومة و هي ساعة أو يوم أو يومان أو شهر أو سنة أو ما دون ذلك أو أكثر و الأجرة ما تراضيا عليه من حلقة خاتم أو شسع نعل أو شق تمرة إلى فوق ذلك من الدراهم و الدنانير أو عرض ترضى به فإن وهبت له حل له كالصداق الموهوب من النساء المزوجات الذين قال الله تعالى فيهن فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ثم يقول لها على ألا ترثيني و لا أرثك و على أن الماء لي أضعه منك حيث أشاء و عليك الاستبراء خمسة و أربعين يوما أو محيضا واحدا فإذا قالت نعم أعدت القول ثانية و عقدت النكاح فإن أحببت و أحبت هي الاستزادة في الأجل زدتما و فيه ما رويناه فإن كانت تفعل فعليها ما تولت من الإخبار عن نفسها و لا جناح عليك و قول أمير المؤمنين ع لعن الله ابن الخطاب فلولاه ما زنى إلا شقي أو شقية لأنه كان يكون للمسلمين غناء في المتعة عن الزنا ثم تلا وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يُشْهِدُ اللَّهَ عَلى ما فِي قَلْبِهِ وَ هُوَ أَلَدُّ الْخِصامِ وَ إِذا تَوَلَّى سَعى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَساد ثم قال إن من عزل بنطفته عن زوجته فدية النطفة عشرة دنانير كفارة و إن من شرط المتعة أن ماء الرجل يضعه حيث يشاء من المتمتع بها فإذا وضعه في الرحم فخلق منه ولد كان لاحقا بأبيه...
 
موضوعات مرتبط

 
اطلاعات منابع
نام منبع شماره جلد شماره شماره بدل ارزش سندی
 بحارالأنوار 53 24 0
 بحارالأنوار 100 301 11
 مستدرك‏الوسائل 15 290 18276
 مستدرك‏الوسائل 15 301 18315
 مستدرك‏الوسائل 14 474 17348
 
آیات ضمن روایات
شناسه   متن آیه سوره آیه
1296   وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً البقرة 235
1297   وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً النساء 4
1298   وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ البقرة 282
1299   يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ الطلاق 1
1300   وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُم الطلاق 1
1301   تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً الطلاق 1
1302   فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ الطلاق 2
1303   لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً الطلاق 1
1304   وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ البقرة 228
1305   الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ البقرة 229
1306   فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ البقرة 230
1307   وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً النساء 24
1308   ظَلَمَ نَفْسَهُ البقرة 231
1309   فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً النساء 4
1310   وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يُشْهِدُ اللَّهَ عَلى ما فِي قَلْبِهِ وَ هُوَ أَلَدُّ الْخِصامِ البقرة 204
1311   وَ إِذا تَوَلَّى سَعى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَساد البقرة 205

پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397