الإمام الباقر عليه السلام :
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ
أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ جَالِساً عَلَى بَابِ أَبِي جَعْفَرٍ ع إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتِ اسْتَأْذِنْ لِي عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع قِيلَ لَهَا وَ مَا تُرِيدِينَ مِنْهُ قَالَتْ أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ قِيلَ لَهَا هَذَا الْحَكَمُ فَقِيهُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَاسْأَلِيهِ قَالَتْ إِنَّ زَوْجِي هَلَكَ وَ تَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَانَ لِي عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقِي خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَخَذْتُ صَدَاقِي وَ أَخَذْتُ مِيرَاثِي ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ لِي عَلَيْهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ كُنْتُ أَعْرِفُ ذَلِكَ لَهُ فَشَهِدْتُ بِهَا فَقَالَ الْحَكَمُ اصْبِرِي حَتَّى أَتَدَبَّرَ فِي مَسْأَلَتِكِ وَ أَحْسَبَهَا وَ جَعَلَ يَحْسِبُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ مَا هَذَا الَّذِي تُحَرِّكُ بِهِ أَصَابِعَكَ يَا حَكَمُ فَأَخْبَرَهُ فَمَا أَتَمَّ الْكَلَامَ حَتَّى قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَقَرَّتْ لَهُ بِثُلُثَيْ مَا فِي يَدَيْهَا وَ لَا مِيرَاثَ لَهَا حَتَّى تَقْضِيَهُ