الإمام علي عليه السلام :
شا، [الإرشاد] و روي عن يونس بن الحسن
شا، [الإرشاد] و روي عن يونس بن الحسن
أن عمر أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها فقال له أمير المؤمنين ع إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك إن الله تعالى يقول
وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً
و يقول جل قائلا
وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ
فإذا تممت المرأة الرضاعة سنتين و كان حمله و فصاله ثلاثين شهرا كان الحمل منه ستة أشهر فخلى عمر سبيل المرأة و ثبت الحكم بذلك فعمل به الصحابة و التابعون و من أخذ عنه إلى يومنا هذا و روي أن امرأة شهد عليها الشهود أنهم وجدوها في بعض مياه العرب مع رجل يطؤها ليس ببعل لها فأمر عمر برجمها و كانت ذات بعل فقالت اللهم إنك تعلم أني بريئة فغضب عمر و قال و تجرح الشهود أيضا فقال أمير المؤمنين ع ردوها و اسألوها فلعل لها عذرا فردت و سئلت عن حالها فقالت كان لأهلي إبل فخرجت في إبل أهلي و حملت معي ماء و لم يكن في إبل أهلي لبن و خرج معي خليطنا و كان في إبله لبن فنفد مائي فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتى أمكنه من نفسي فأبيت فلما كادت نفسي تخرج أمكنته من نفسي كرها
فقال أمير المؤمنين ع الله أكبر
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ
فلما سمع ذلك عمر خلى سبيلها