الإمام الصادق عليه السلام :
عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ
عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْسَانٌ هَلَكَ وَ لَمْ يَحُجَّ وَ لَمْ يُوصِ بِالْحَجِّ فَأَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً هَلْ يُجْزِئُ ذَلِكَ وَ يَكُونُ قَضَاءً عَنْهُ وَ يَكُونُ الْحَجُّ لِمَنْ حَجَّ وَ يُؤْجَرُ مَنْ أَحَجَّ عَنْهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْحَاجُّ غَيْرَ صَرُورَةٍ أَجْزَأَ عَنْهُمَا جَمِيعاً وَ أُجِرَ الَّذِي أَحَجَّهُ